السبت، نوفمبر 7

الأعداد الإدارية

قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر1982 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية


الفصل 21-


كلّ سنة لكل ّموظّف في حالة مباشرة أو إلحاق عدد جملي مرقم يعبّر عن مردوده المهني ويرجع حق ّإعطاء الأعداد لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظَّف

.

الفصل 22-


يطَّلع الموظَّف المعني بالأمر على العدد المرقَّم ويمكنه عندئذ أن يطلب من اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر أن تدعو السلطة التي لها حقّ إعطاء الأعداد بمراجعة العدد الممنوح عند اللزوم.


++++ إذن من حقّ كل مدرّس الاعتراض على العدد الإداري / الصناعي / المهني الذي يسنده له المدير الجهوي باقتراح من مدير المؤسّسة التربوية الراجع إليها بالنظر، ومن حقّه مدّ النقابة و ممثلي المدرّسين في اللجان الإدارية المتناصفة،بنسخة بعد تقديم الاعتراض عبر المسلك الإداري في الآجال المناسبة من أجل مراجعة العدد طبقا للقانون ..

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

كيف يمكن الإتّصال باللجان المتناصفة وشكرا