الاثنين، أكتوبر 12

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الفصل 4 - الحق النقابي معترف به للأعوان العموميين ويمكن لنقاباتهم المهنية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل أن تتقاضى لدى أي محكمة.

وعلى كل منظمة نقابية للموظفين أن تودع خلال الشهرين من تاريخ تكوينها نظامها الأساسي وقائمة مسيريها لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر الأعوان العموميون المدعوون للانخراط فيها.

_______

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

لماذا لا يتم ادراج مشاريع لوائح المؤتمر القادم